وأن القانون إشترط فً المادة 886مكرر (أ) سالفة الذكر أن ٌكون المحقنق
من درجة ربنٌس نٌابنة علنى األقنل خاصنة فٌمنا ٌتعلنق بإسنتجواب المنتهم ولنم
ٌمنننح هننذه الصننالحٌة لؽٌننره�� مننن دون هننذه الدرجننة ،وذلننك قٌاسننا علننى نننص
المننادة 78مننن قننانون اإلجننراءات الجنابٌننة حٌنمننا سننلبت هننذه الرخصننة مننن
قاضً التحقٌق وحرمته من ندب ؼٌره للقٌام بإستجواب المتهم .
فإن ذلك مردود علٌه بؤن القانون قد إخنتص النٌابنة العامنة دون ؼٌرهنا برفنع
الدعوى الجنابٌة ومباشرتها وال ترفع منن ؼٌرهنا إال فنً األحنوال المبٌننة فنً
القننانون ،وٌقننوم النابننب العننام بنفسننه أو بواسننطة أحنند أعضنناء النٌابننة العامننة
بمباشننرة النندعوى الجنابٌننة (المادتننان األولننى والثانٌ نة مننن قننانون اإلجننراءات
الجنابٌة) ومن ثم فإختصاص النٌابة العامة كسلطة تحقٌق إنما هو إختصناص
أصننٌل ،أمننا قاضننً التحقٌننق فإنننه ٌباشننر تحقٌننق النندعوى بموجننب قننرار ننندب
ٌصدر له من ربٌس المحكمة اإلبتدابٌنة بنناء علنى طلنب النٌابنة العامنة أو منن
ربٌس محكمة اإلستبناؾ إذا كنان الطلنب منن وزٌنر العندل (المادتنان 65 ،62
إجراءات جنابٌة).
ولما كان القانون قد جعل من الندب وسٌلة تمكن قاضً التحقٌنق منن مباشنرة
عمله فكان لزاما علٌه أن ٌبٌن للقاضً المنتندب حندود سنلطاته الممنوحنة لنه
خاصة فٌما ٌتعلق بندب ؼٌره فسمح له بتكلٌؾ أحد أعضناء النٌابنة العامنة أو
أحد مؤموري الضبط القضابً للقٌنام بعمنل معنٌن أو أكثنر منن أعمنال التحقٌنق
عدا إستجواب المتهم ذلك أن اإلستجواب هو عماد التحقٌق.
والقٌـاس مـع الفـارق إذا مـا قـورن بإختصـاص ربٌس النٌابة العامة الوارد
امين السر
117
رئيس المحكمه
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات