‫‪30‬‬ ‫الوقائع املصرية ‪ -‬العدد ‪( 114‬تابع) فى ‪ 18‬مايو سنة ‪2017‬‬ ‫فقد صدر الحكم فى الدعوى رقم‪ 2315‬لسنة ‪ 2013‬مستعجل القاهرة‬ ‫بتاريخ‪ 2013/9/23‬بحظر أنشطة تنظيم اإلخوان المسلمين بجمهورية مصر‬ ‫العربية وجماعة اإلخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية اإلخوان المسلمين‬ ‫دعما ماليا‬ ‫وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها ً‬ ‫أو أى نوع من أنواع الدعم‪ ،‬وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين‬ ‫أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنف البيان والتحفظ على‬ ‫جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا‬ ‫كافة العقارات والمنقوالت واألموال المملوكة لألشخاص المنتمين إليها إلدارتها‬ ‫بما يتفق والغرض من إنشائها وطب ًقا لقوانين الدولة المصرية ‪ ،‬على أن يتم تشكيل‬ ‫لجنة من مجلس الوزراء إلدارة األموال والعقارات والمنقوالت المتحفظ عليها‬ ‫مال ًيا و إدار ًيا وقانون ًيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة‬ ‫وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة باألمن القومى وتكدير األمن والسلم العام‪،‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 2013/9/26‬تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلى إدارة التنفيذ‪،‬‬ ‫وقيدت األوراق برقم ‪ 3073‬وأعلنت الصيغة التنفيذية إلى هيئة قضايا الدولة‪ ،‬وإذ‬ ‫تم اإلشكال فى الحكم وبتاريخ ‪ 2013/11/6‬قضى برفض اإلشكال واالستمرار‬ ‫فى التنفيذ وبناء عليه أصبح الحكم المستعجل نهائ ًيا بتأييده استئناف ًيا‪.‬‬ ‫حكما‬ ‫وبتاريخ‪ 2014/2/24‬أصدرت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة‬ ‫ً‬ ‫فى الدعوى رقم ‪ 3343‬لسنة ‪ 2014‬مستعجل القاهرة باعتبار جماعة اإلخوان‬ ‫المسلمين المحظورة جماعة إرهابية‪.‬‬ ‫ونفا ًذا لذلك تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية إلى جماعة اإلخوان‪-‬‬ ‫المشار إليهم سل ًفا ‪ -‬والتى تتولى تمويل الجماعة تنظيم ًيا وعسكر ًيا لتنفيذ عملياتها‬ ‫اإلرهابية‪ ،‬كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التى تدار من‬ ‫خالل جماعة اإلخوان لتمويل الجماعة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3