30
الوقائع املصرية -العدد ( 114تابع) فى 18مايو سنة 2017
فقد صدر الحكم فى الدعوى رقم 2315لسنة 2013مستعجل القاهرة
بتاريخ 2013/9/23بحظر أنشطة تنظيم اإلخوان المسلمين بجمهورية مصر
العربية وجماعة اإلخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية اإلخوان المسلمين
دعما ماليا
وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها ً
أو أى نوع من أنواع الدعم ،وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين
أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنف البيان والتحفظ على
جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا
كافة العقارات والمنقوالت واألموال المملوكة لألشخاص المنتمين إليها إلدارتها
بما يتفق والغرض من إنشائها وطب ًقا لقوانين الدولة المصرية ،على أن يتم تشكيل
لجنة من مجلس الوزراء إلدارة األموال والعقارات والمنقوالت المتحفظ عليها
مال ًيا و إدار ًيا وقانون ًيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة
وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة باألمن القومى وتكدير األمن والسلم العام،
وبتاريخ 2013/9/26تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلى إدارة التنفيذ،
وقيدت األوراق برقم 3073وأعلنت الصيغة التنفيذية إلى هيئة قضايا الدولة ،وإذ
تم اإلشكال فى الحكم وبتاريخ 2013/11/6قضى برفض اإلشكال واالستمرار
فى التنفيذ وبناء عليه أصبح الحكم المستعجل نهائ ًيا بتأييده استئناف ًيا.
حكما
وبتاريخ 2014/2/24أصدرت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة
ً
فى الدعوى رقم 3343لسنة 2014مستعجل القاهرة باعتبار جماعة اإلخوان
المسلمين المحظورة جماعة إرهابية.
ونفا ًذا لذلك تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية إلى جماعة اإلخوان-
المشار إليهم سل ًفا -والتى تتولى تمويل الجماعة تنظيم ًيا وعسكر ًيا لتنفيذ عملياتها
اإلرهابية ،كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التى تدار من
خالل جماعة اإلخوان لتمويل الجماعة.