‫ص عل ها ال اد ‪ ٨٦ ، ٨٦‬م راً ‪ ٨٦ ،‬م راً"أ" م‬ ‫ال‬ ‫قان ن العق ات‬ ‫وال ادة ‪ ١٢‬م قان ن اﻹرهاب رق ‪ ٩٤‬ل ه ‪ ٢٠١٥‬وﻻ ي ال م ت اف ها ما إذا‬ ‫كان أح ه ق شارك في اﻷع ال اﻹرهاب ة م ع مه أو ع م وق عها أو ح‬ ‫لها‬ ‫أن تل ال اعة ته ف إلي ال و ع وتع ل ال س ر أو الق ان‬ ‫أو‬ ‫ال ا ث‬ ‫م ع سل ات وم س ات ال ولة م م ارسة أع الها م ا يه د س ادة ال ولة مع‬ ‫ن معه م عي ال فاع في ه ا ال‬ ‫عل ه ب ل اﻷه اف اﻷم ال‬ ‫س ي و ع اً ع م‬ ‫وح‬ ‫ة ال‬ ‫اب ‪.‬‬ ‫انه ع ال فع ان فاء أر ان ج‬ ‫ة اﻻتفاق ال ائي في ح ال ه‬ ‫ل ق ع اﻻش اك في اﻻتفاق ال ائي ﻻرت اب ج‬ ‫نم ش‬ ‫–‬ ‫ال ادة ‪ ٣٠‬م قان ن اﻹرهاب رق ‪ ٩٤‬ل ه‬ ‫ف دود‪ -‬أنه م ال ق ر وفقاً ل‬ ‫‪ ٢٠١٥‬أنه‬ ‫صغ‬ ‫ة إرهاب ة أن‬ ‫ة‬ ‫علي اﻷقل و جع إلي ال ادة اﻷولي "فق ة جـ" في ت ي ال‬ ‫اﻹرهاب ة ال ي يه ف اﻻتفاق ال ائي الي ارت ابها وغال ًا ما قع ه ا اﻻتفاق‬ ‫اﻻن‬ ‫ام إلي ج اعة إرهاب ة ول‬ ‫ام‬ ‫ه ا اﻻن‬ ‫اﻻش اك في اﻻتفاق ال ائي م ل ال‬ ‫ا ﻻ‬ ‫اﻻش اك في اﻻتفاق مع ال‬ ‫أن ي‬ ‫ة ال‬ ‫م اف ة اﻹرهاب وقع تع د مع‬ ‫ال‬ ‫أ‬ ‫ة ب اف الق‬ ‫ال ف‬ ‫في إ ار ج اعة إرهاب ة فإذا ت‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫و ق‬ ‫ة اﻹرادة والعل وم‬ ‫عل ه وه ه ال ة أم داخلي ﻻ قع ت‬ ‫خارج ة ول‬ ‫ماد ة م‬ ‫ل عل ه‬ ‫سائغاً وله م‬ ‫امين السر‬ ‫ة أن ت لل علي ح‬ ‫ال اس وﻻ‬ ‫ل اﻻش اك‬ ‫سة ذل أن القاضي ال ائي ح فﻰ ت‬ ‫شاء وله إذا ل‬ ‫ال‬ ‫ال ع‬ ‫ال‬ ‫لل‬ ‫ق عل ه‬ ‫ن ات اه ن ة أ افه علي ارت اب الفعل‬ ‫اﻻتفاق إن ا‬ ‫علي ال‬ ‫قان ن‬ ‫ص عل ها في ال ادة ‪ ١٢‬م‬ ‫ال ائي العام ع‬ ‫اً أن اﻻش اك‬ ‫ﻻ‬ ‫ه‬ ‫عﻼمات‬ ‫اﻻتفاق أدلة‬ ‫عق ته م أ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ق علي اﻻش اك دل ل م اش م اع اف أو شهادة أو غ ه أن‬ ‫اﻻس اج م‬ ‫وف ال ع‬ ‫الق ائ‬ ‫ال ي تق م ل ه مادام ه ا اﻻس ﻻل‬ ‫ما ي ره ‪،‬‬ ‫فعل‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ا له أن‬ ‫جح‬ ‫له م أ‬ ‫رئيس المحكمة‬

اختر الفقرة المستهدفة3