ص عل ها ال اد ٨٦ ، ٨٦م راً ٨٦ ،م راً"أ" م
ال
قان ن العق ات
وال ادة ١٢م قان ن اﻹرهاب رق ٩٤ل ه ٢٠١٥وﻻ ي ال م ت اف ها ما إذا
كان أح ه ق شارك في اﻷع ال اﻹرهاب ة م ع مه أو ع م وق عها أو ح
لها
أن تل ال اعة ته ف إلي ال و ع وتع ل ال س ر أو الق ان
أو
ال ا ث
م ع سل ات وم س ات ال ولة م م ارسة أع الها م ا يه د س ادة ال ولة مع
ن معه م عي ال فاع في ه ا ال
عل ه ب ل اﻷه اف اﻷم ال
س ي و ع اً ع م
وح
ة ال
اب .
انه ع ال فع ان فاء أر ان ج
ة اﻻتفاق ال ائي في ح ال ه
ل ق ع اﻻش اك في اﻻتفاق ال ائي ﻻرت اب ج
نم ش
–
ال ادة ٣٠م قان ن اﻹرهاب رق ٩٤ل ه
ف دود -أنه م ال ق ر وفقاً ل
٢٠١٥أنه
صغ
ة إرهاب ة أن
ة
علي اﻷقل و جع إلي ال ادة اﻷولي "فق ة جـ" في ت ي ال
اﻹرهاب ة ال ي يه ف اﻻتفاق ال ائي الي ارت ابها وغال ًا ما قع ه ا اﻻتفاق
اﻻن
ام إلي ج اعة إرهاب ة ول
ام
ه ا اﻻن
اﻻش اك في اﻻتفاق ال ائي م ل ال
ا ﻻ
اﻻش اك في اﻻتفاق مع ال
أن ي
ة ال
م اف ة اﻹرهاب وقع تع د مع
ال
أ
ة ب اف الق
ال ف
في إ ار ج اعة إرهاب ة فإذا ت
ال
ب
و ق
ة اﻹرادة والعل وم
عل ه وه ه ال ة أم داخلي ﻻ قع ت
خارج ة ول
ماد ة م
ل عل ه
سائغاً وله م
امين السر
ة أن ت لل علي ح
ال اس وﻻ
ل اﻻش اك
سة ذل أن القاضي ال ائي ح فﻰ ت
شاء وله إذا ل
ال
ال ع
ال
لل
ق عل ه
ن ات اه ن ة أ افه علي ارت اب الفعل
اﻻتفاق إن ا
علي ال
قان ن
ص عل ها في ال ادة ١٢م
ال ائي العام ع
اً أن اﻻش اك
ﻻ
ه
عﻼمات
اﻻتفاق أدلة
عق ته م أ
م
ر
ق علي اﻻش اك دل ل م اش م اع اف أو شهادة أو غ ه أن
اﻻس اج م
وف ال ع
الق ائ
ال ي تق م ل ه مادام ه ا اﻻس ﻻل
ما ي ره ،
فعل
٣٤
ا له أن
جح
له م أ
رئيس المحكمة