الدعوى وإلمادة أجل التقاضى دون مقتضى وال ترى المحكمة موجبا له ومنن
ثم تلتفنت عنهنا المحكمنة وتطرحهنا جانبنا دون أن لٌعند ذلنك إخنالال منهنا بحنق
الدفاع.
أوال :وحٌث أنه عن الدفع بعدم دستورٌة نص المادة 26عقوبات
لمخالفتها للمادتٌن 98 ، 78من الدستور وطلب وقؾ السٌر فى الدعوى
بحالتها وإحالتها للمحكمة الدستورٌة .
فإن ذلك مردود علٌه بؤن القانون رقم 22لسنة 0979فً شؤن المحكمة
الدستورٌة العلٌا قد حددت فى المادة 89منه ما إذا دفع بعدم دستورٌة قانون
ما فى منازعة قضابٌة أمام المحكمة التى تفصل فى المنازعة فٌكون لها أحد
خٌارٌن:
أوال ـ فهى إما أن تتعرض من تلقاء نفسها للفصل فى دستورٌة القانون
(الذى ٌحكم المنازعة والذى دفع فٌه بعدم الدستورٌة) إذا ما تحقق لها جدٌة
الدفع ،أى مخالفة الدستور ،فإنها تمتنع عن تطبٌقه دون أن تقضى بإلؽابه.
ثانٌا ـ وإما أن توقؾ الفصل فى الدعوى ،وتحدد لمن أثار الدفع مٌعادا ال
ٌجاوز ثالثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورٌة فإذا لم ترفع
الدعوى فى المٌعاد أعتبر الدفع كؤن لم ٌكن.
ومفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها الجهة المختصة بتقدٌر جدٌة
الدفع بعدم الدستورٌة وأن األمر بوقؾ الدعوى المنظورة أمامها وتحدٌد
مٌعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورٌة جوازى لها ومتروك لمطلق تقدٌرها.فإنه
امين السر
88
رئيس المحكمه
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات