ٌكون هناك إلتزام على المحكمة التى تم إبداء الدفع أمامها بالنظر فى الدفع
والرد علٌه سواء بالقبول أو الرفض ،ومن هذه الشروط أن ٌكون للدفع
أصل ثابت فى األوراق ،وأن ٌكون الدفع منتجا أى ظاهر التعلق بموضوع
الدعوى وأن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفع .
هذا وقد فنندت المحكمنة العقوبنة المقنررة للجنرابم المنسنوبة للمتهمنٌن حسنب
الفعننل المننادى فننى كننل جرٌمننة علننى حننده والقصنند الجنننابى فٌهننا وفقننا للثابننت
بمضنمون تلننك المننادة سنالفة الننذكر( المننادة 26عقوبنات) وأن تلننك المننادة هننى
مادة تعرٌفٌة لإلرهاب .
وقد نص قانون العقوبنات فنى المنادة 26مننه " ٌقصند باإلرهناب فنى تطبٌنق
أحكام هذا القانون "كل إستخدام للقوة أو العنؾ أو التهدٌند أو التروٌنع ٌ ،لجنؤ
إلٌه الجانى تنفٌذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ،بهندؾ اإلخنالل بالنظنام
العام أو تعرٌض سالمة المجتمع وأمنه للخطر....إلخ " ممنا منإداه أن العننؾ
فننى تطبٌننق أحكننام قننانون العقوبننات ٌتسننع للقننوة أو التهدٌنند أو التروٌننع ،وال
ٌشترط أن ٌكنون العمنل اإلرهنابى النذى اقترفنه ضنمن مشنروع إجرامنى داخنل
منظومة األعمال اإلرهابٌة بل ٌكفى أن ٌتم فنى إطنار حركنة إجرامٌنة منن أجنل
إرتكاب العمل اإلرهابى ،وقد ٌكنون السنلوك اإلجرامنى فنى إطنار اإلشنتراك فنى
منظمة إرهابٌة مما ٌعتبنر فنى حند ذاتنه جرٌمنة إرهابٌنة .إمنا إذا رأى القاضنى
أن أحننوال الج��ٌمننة ال تقتضننى إسننتبدال العقوبننة المقننررة بعقوبننة أخننؾ وأن
الظروؾ الشخصٌة للمحكوم علٌه أو الظنروؾ التنى البسنت الجرٌمنة ال تبعنث
على اإلعتقناد بعندم العنودة إلنى مخالفنة القنانون ،وأننه لنن ٌتجنه إلنى تخفٌنؾ
امين السر
91
رئيس المحكمه
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات