أنه ع ا أثارة ال فاع م أوجه دفاع أخ
وح
ال ي اس ل
ال ع
ها وا أن
معق ل ة ال اقعة فأنه في غ
مض
ال
اﻷدلة اﻷخ
رة ال ي ح ل ها ال
ال
ه ا ال
أن ال
وح
إن ار ال ه
اء العقلي وال
وسائ
ن م عي ال فاع في
إلي أدلة ال ت في ال ع
فإنها تع ض ع
أو ما قالة ال فاع ال اض معه م أوجه دفاع أخ
ل
ال
ذل
ﻻ تع ل علي شيء م
ة ق
ة
قي ولها ص اها
أساس سل م ع اً رف ه .
ة ق ا أن
م ها إﻻ أثارة ال
ة
إل ه م ا ت قل ه ه ه ال
ز م ازع ها في شأنه وم ث
ص علي غ
ن ج ًﻻ
ة م أق ال ال ه د سالفي ال
ة سلفاً ﻻ ت ج ع اﻻق
وأصلها في اﻷوراق فﻼ
اﻻتهامات وع م
م له إذ ه في ح ق ه ﻻ ع و أن
ا في تق ي اﻷدلة واس ﻼص ما ت د
ول ا ان
ال
إل ها ال
حاصلها ال
ة قالة تلف
في أدلة
ﻻ ق
إضعاف اﻷدلة أو ال ل م ها فإن ال
له إذ ﻻ ي ال م ص ة ال اقعة
ا تق م وﻻ في سﻼمة اس ادها وث تها في ح ال ه
ة
ها
ا اس ل
سالفي ال
ا ا أن ال ه م أدلة ال ت انفة ال ان .
أنه ال اء علي ما تق م ج عة
وح
ال ه
د امل ال م
-ﷴ م
غائ
-٢م
فى
-٣م
د صﻼح ال ي ال م داش ال ة
-٤ﷴ اح
ال م
ن ق ث
ق اً لل
حاض
فى ح
حاض
اس ز ى "م ى اب ان "
حاض
—٥ارق على ع ال ى اح
حاض
-٦ﷴ على ع ال ى اح
حاض
-٧ﷴ ال
-٨م
ة اح
ع الل
حاض
ش ل
حاض
ف اد ع العل
-٩ع ة ﷴ ع ة ش ل ش اته
امين السر
ة أن
حاض
٤١
رئيس المحكمة