‫إل ه م أق ال ال ه د ال‬ ‫تأخ‬ ‫ات‬ ‫ت‬ ‫إلي ص ة روات ه وهي إذ تفعل ذل ﻻ ت ن مل مة ب ان العلة ﻷن اﻷم‬ ‫م جعه إلي اق اعها وج ها –‬ ‫ا أن ال‬ ‫لفة وت ح أق ال ما ﻻ ت‬ ‫أ‬ ‫ةت‬ ‫ه ‪،‬وﻻ‬ ‫اً إلي أن ما أب اه ال فاع‬ ‫ع ال ه‬ ‫وم دف ع ق جاءت في ع ها م رة‬ ‫ث فأن ال‬ ‫ة م عاً لل ار في ال د علي تل ال ف ع ت ه إلي أن ال ف ع ال‬ ‫م ق ل دفاع ال ه‬ ‫وح‬ ‫أنه ع ا أثارة دفاع ال ه‬ ‫ق ار رئ‬ ‫تع‬ ‫ة‪.‬‬ ‫م ال اني ح ي ال اني ع‬ ‫أن إعﻼن حالة ال ارئ وق ار رئ‬ ‫ال زراء‬ ‫أن‬ ‫ارئ وحالة الق ا ا ل اك ة أم ال ولة‬ ‫ارئ‬ ‫ال ادة ‪ ١٥٤‬م ال س ر والقان ن رق ‪ ٩٥‬ل ه ‪٢٠٠٣‬‬ ‫أن‬ ‫أع اء م اك أم ال ولة‬ ‫إلغاء م اك أم ال ولة – ف دود‪ -‬أنه ل ا ان م ال ق ر أن مفاد ن‬ ‫‪ ٢٩‬م قان ن ال‬ ‫م أن ال‬ ‫ال‬ ‫ة ال ض ع سل ة تق ي ج ة ال فع ع م دس ر ة ال عي‬ ‫واقعة ال اع ‪ ،‬فإذا رأت أن ال فع ق م علي أس اب ج د ة م‬ ‫ال‬ ‫ﻼ ل فع دع اه أمام ال‬ ‫أثار ال فع أج ً‬ ‫ي فعها في اﻷجل ال‬ ‫اس ت في ن‬ ‫و‬ ‫ال ع‬ ‫ال ع‬ ‫ل‬ ‫د أو رأت أن أس اب ال فع ع م ال س ر ة غ‬ ‫ي ال‬ ‫ي ر‬ ‫وذل‬ ‫ف ل ال‬ ‫ة وق ارات رئ‬ ‫مع أح ام ال س ر أ‬ ‫اﻻف اض و‬ ‫ال��� ‫ة ال س ر ة العل ا ‪ ،‬فإذا ل‬ ‫ج ة‬ ‫تق ي اً م ها‬ ‫ورة ت اف ال ق‬ ‫ة ال س ر ة في ال فع ال‬ ‫ه ا ال فع وس لة ﻹ الة أم ال قاضي غ‬ ‫ال‬ ‫ال ادة‬ ‫ة ال س ر ة العل ا ال ادر القان ن رق ‪ ٤٨‬ل ه ‪١٩٧٩‬‬ ‫عخ لم‬ ‫ال‬ ‫رة‬ ‫ع م دس ر ة‬ ‫ال ه ر ة‬ ‫ل الف ه ل‬ ‫أنها ج ع ال ه‬ ‫س د عل ها رداً واح اً اع ارها دف ع م‬ ‫وم‬ ‫ال ه ر ة ورئ‬ ‫م ر و ان اﻷصل في ال‬ ‫م ل‬ ‫اه أن ت ن ال اع‬ ‫ص والق ارات جل ة في مع اها واض ة ال ﻻ لة علي ال ق‬ ‫ال ه ل أو‬ ‫امين السر‬ ‫فها الغ ض اذ ي ع‬ ‫ال الي إع اﻻً له ا‬ ‫ال جهة إلي ه ه‬ ‫د م ها ﻻ‬ ‫علي م أثار ه ا ال فع أن ي‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ص‬ ‫ال زراء ه اف اض ت ا قها‬ ‫ح لها علي ق ة دس ر ة ‪ ،‬و ع‬ ‫م ئي ﻻنفاذ م‬ ‫ار إل ه ح ي ﻻ ي‬ ‫ها‬ ‫علي وجه‬ ‫رئيس المحكمة‬

اختر الفقرة المستهدفة3