بادئ ذى بدء ٌتعٌن اإلشارة إلى أن القانون ٌحدد العقوبات المعبرة عن
التجرٌم ودرجته ثم ٌترك للقضاء مهمة التطبٌق .
والمحكمة عندما تحكم باإلدانة وتنطق بالعقوبة ٌجب أن تراعى تفرٌدها ،
وهذا التفرٌد أمر ضرورى لتحقٌق أهداؾ العقوبة وضمان فاعلٌتها ،فالحكم
بالعقوبة ال ٌنعزل عن السٌاسة الجنابٌة الذى ٌباشر القاضى وظٌفته فى
إطارها ،وقد رسم القانون إطارا لممارسة القاضى هذه السلطة فوضع حدا
أدنى وحدا أقصى للعقوبة ،وحدد الظروؾ المشددة واألعذار القانونٌة
المعفٌة والمخففة ،ورسم حدود الوظٌفة القضابٌة للمحكمة فى إختٌار
العقوبات داخل هذا اإلطار ،والمحكمة عندما تمارس إختٌارها للعقوبة تجرى
ذلك بصورة تفرٌدٌه تتالبم مع شخصٌة المجرم ألنها تحاكمه بسبب الجرٌمة
وال تحاكم الجرٌمة نفسها ،فالتفرٌد الطبٌعى ٌباشره القاضى ال ٌنفصل عن
المفاهٌم المعاصرة للسٌاسة الجنابٌة وٌتصل بالتطبٌق المباشر لعقوبة
فرضها المشرع بصورة مجردة ،شؤنها فى ذلك شؤن القواعد القانونٌة جمٌعا
،وأن إنزالها بنصها على الواقعة اإلجرامٌة ٌنافى مالبمتها لكل أحوالها
ومتؽٌراتها ومالبساتها ،ألن سلطة تفرٌد العقوبة هى التى تخرجها من
قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء ٌعاٌش الجرٌمة ومرتكبها وٌتصل بها .
وٌعد تفرٌد العقوبة عنصرا فى مشروعٌتها ،فمشروعٌة العقوبة من الناحٌة
الدستورٌة تتجلى فى أن ٌباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى
حدود القانون وأن حرمانه من ذلك بصورة مطلقه ٌنطوى على تدخل فى
شبون العداله وأنه ٌشترط لكى ٌكون الدفاع الذى ٌبدٌه المتهم أو الحاضر
معه دفاعا جوهرٌا إستلزم القانون توافر عدد من الشروط ٌجب توافرها حتى
امين السر
89
رئيس المحكمه
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents