ربٌس الجمهورٌة رقم 413لسنة 1988بشؤن تؤمٌن المنطقة المتاخمة
للحدود الجنوبٌة لجمهورٌة مصر العربٌة ،والمادة 2/6من األحكام
المرفقة بالقرار .
غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم بحلـبـــــــــــ غ
رغلال أغ بوغمالح غ غلب عغطل
غمدطالعغ للغمد ومقغ غم برم
غم ن
غم ب غ م بومض م غم مأ
غ
غب ن ن غ .غ
ح ممممثغ عغم بلهبمممم عغمأل رغ م ثمممم نلغ م ث ممممثغ م وم مممماغ م خمممم بإغ غ
م لممم رإغ م ل لممماغ غم
ممموغ م ل لممماغ م
مممو عغ م ثممم بعغمالو ممم عغ
م ث م بعغ م خبل م عغ م لممل عغ م محممرغ م لممل عغ م ل م رإغ م لممل عغ
م ل اغ م لل عغبرغلغ مغ عغم حر وغ جلل غم بح لبم غ غ موغ م وغغ
وت غن النه غب ن ن غ بعغث غ ج اغم حل غضلغت ه غ بمالغ مناغم بم رأغ
1/384بعغب ن عغمالجومءم غم جن ئ .غ غ
وحٌثثث أنثثه قثثد ثبثثت وفثثاة المثثتهم الثثثامن /محمثثد محمثثد محمثثد كمثثال الثثدٌن
وفقثثا للمسثثتندات المرفقثثة بالقرضثثٌة وسثثوف تفثثرد لهثثا المحكمثثة أسثثباب
مستقلة على رضوء نص المادة 14من قانون اإلجراءات الجنابٌة .
و حٌثثث أن واقعثات الثثدعوي حسثثبما إسثثتقرت ووقثثرت فثثً ٌقثثٌن المحكمثثة
وإطمؤن لها وجدانها وإرتاح إلٌها رضمٌرها مستخلصة من أوراق الثدعوي
و ما حوته من مستندات و ما دار بشثؤنها بجلسثات المحاكمثة تتحصثل فثً
أن المثثإامرة التثثً حٌكثثت ودبثثرت فثثً الخفثثاء بإغتٌثثال الشثثهٌد المستشثثار /
هشثثام بركثثات النابثثب العثثام السثثابق وأخثثرٌن والشثثروع فثثى قتثثل أخثثرٌن
19
أمٌن السر
ربٌس المحكمة