إل ه م أق ال ال ه د ال
تأخ
ات
ت
إلي ص ة روات ه وهي إذ تفعل ذل ﻻ ت ن مل مة ب ان العلة ﻷن اﻷم
م جعه إلي اق اعها وج ها –
ا أن ال
لفة وت ح أق ال ما ﻻ ت
أ
ةت
ه ،وﻻ
اً إلي أن ما أب اه ال فاع
ع ال ه
وم دف ع ق جاءت في ع ها م رة
ث فأن ال
ة م عاً لل ار في ال د علي تل ال ف ع ت ه إلي أن ال ف ع ال
م ق ل دفاع ال ه
وح
أنه ع ا أثارة دفاع ال ه
ق ار رئ
تع
ة.
م ال اني ح ي ال اني ع
أن إعﻼن حالة ال ارئ وق ار رئ
ال زراء
أن
ارئ وحالة الق ا ا ل اك ة أم ال ولة
ارئ
ال ادة ١٥٤م ال س ر والقان ن رق ٩٥ل ه ٢٠٠٣
أن
أع اء م اك أم ال ولة
إلغاء م اك أم ال ولة – ف دود -أنه ل ا ان م ال ق ر أن مفاد ن
٢٩م قان ن ال
م أن ال
ال
ة ال ض ع سل ة تق ي ج ة ال فع ع م دس ر ة ال عي
واقعة ال اع ،فإذا رأت أن ال فع ق م علي أس اب ج د ة م
ال
ﻼ ل فع دع اه أمام ال
أثار ال فع أج ً
ي فعها في اﻷجل ال
اس ت في ن
و
ال ع
ال ع
ل
د أو رأت أن أس اب ال فع ع م ال س ر ة غ
ي ال
ي ر
وذل
ف ل ال
ة وق ارات رئ
مع أح ام ال س ر أ
اﻻف اض و
ال���
ة ال س ر ة العل ا ،فإذا ل
ج ة
تق ي اً م ها
ورة ت اف ال ق
ة ال س ر ة في ال فع ال
ه ا ال فع وس لة ﻹ الة أم ال قاضي غ
ال
ال ادة
ة ال س ر ة العل ا ال ادر القان ن رق ٤٨ل ه ١٩٧٩
عخ لم
ال
رة
ع م دس ر ة
ال ه ر ة
ل الف ه ل
أنها ج ع ال ه
س د عل ها رداً واح اً اع ارها دف ع م
وم
ال ه ر ة ورئ
م ر و ان اﻷصل في ال
م ل
اه أن ت ن ال اع
ص والق ارات جل ة في مع اها واض ة ال ﻻ لة علي ال ق
ال ه ل أو
امين السر
فها الغ ض اذ ي ع
ال الي إع اﻻً له ا
ال جهة إلي ه ه
د م ها ﻻ
علي م أثار ه ا ال فع أن ي
٢١
ص
ال زراء ه اف اض ت ا قها
ح لها علي ق ة دس ر ة ،و ع
م ئي ﻻنفاذ م
ار إل ه ح ي ﻻ ي
ها
علي وجه
رئيس المحكمة