حرة ؼٌنر معٌبنة ،وال ٌننتقص منهنا عندولهم عنن اإلعتنراؾ وانكنارهم إرتكناب
الجرٌمة ،إذ أنه من المقرر قضاءا أن للمحكمة الحق فنً األخنذ بنؤقوال المنتهم
فً حق نفسه أو فً حق ؼٌره من المتهمٌن ولو عدل عنها فٌما بعند ،كمنا أن
للمحكمة أن تعول فنً قضنابها علنى إقنرار المنتهم ولنو كنان واردا فنً محضنر
الشرطة متى اطمؤنت إلٌه.
وحٌث أن المحكمة – بوصفها محكمة الموضوع – تطمبن لمنا جناء بنإعتراؾ
بعض من المتهمٌن بالتحقٌقات سواء كان هذا االعتراؾ فً حق نفسنه أو فنً
حننق ؼٌننره مننن المتهمننٌن 8األمننر الننذي ٌكننون معننه النندفع المبنندي مننن النندفاع
مجافٌا للواقع والقانون ٌتعٌن رفضه.
تاسننعا :وحٌننث أنننه عننن النندفع بننبطالن التحقٌقننات التننى أجرتهننا النٌابننة
العامة مع المتهمٌن لقصورها وعدم حٌادها وإفتقارها إلى الموضوعٌة.
فإن ذلك مردود علٌه بؤن ما تجرٌه النٌابة العامة من تحقٌقنات فنى الندعوى
ال ٌعنندوا أن ٌكننون مننن قبٌننل التحقٌننق اإلبتنندابى الننذى ٌخضننع لرقابننة محكمننة
الموضوع فى شؤن سالمة إجراءاته ،وأنه لم ٌكن السبٌل الوحٌد الذى ٌسنتقر
به الحال فى الدعوى ،بل أن القانون قد وضع للمتهم ضمانة أخرى ٌمكنه منن
خاللهننا تفننادى مننا ٌعننن لننه مننن شننكوى أو ٌدعٌننه مننن قصننور ،حٌننث كفلننت لننه
المنننادتٌن 878، 870منننن قنننانون اإلجنننراءات الجنابٌنننة أن تجنننرى المحكمنننة
تحقٌقا فى الدعوى بمعرفتها تستمع فٌه إلى شهود اإلثبات ومن بعدها شنهود
النفى وتمكن الخصوم فى الدعوى من مناقشتهم بما فٌهم المتهمٌن وللمحكمة
مننن هننذه اإلجننراءات مجتمعننة تكننون عقٌنندتها فننى شننؤن الصننورة الصننحٌحة
امين السر
111
رئيس المحكمه
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents