بؤمر اإلحالة خالل المدة القانونٌة وأرفق بؤوراق الدعوى ما ٌفٌد ذلك ،ومن
ثم ٌكون قرار اإلحالة قد إتبعت بشؤنه اإلجراءات القانونٌة الصحٌحة ،فضال
عن أن أمر اإلحالة هو عمل من أعمال التحقٌق فال محل إلخضاعه لما تجرى
علٌه األحكام من قواعد البطالن ،ومن ثم فإن القصور فى أمر اإلحالة ال
ٌبطل المحاكمة وال ٌإثر فى صحة إجراءاتها .وأن ما أثاره الدفاع فى هذا
الشؤن ٌعد تدخل صارخ من قبل الدفاع فى اإلختصاص األصٌل المقرر قانونا
للنٌابة العامة طبقا لنص المادة 8/802من قانون اإلجراءات الجنابٌة سالفة
البٌان .ومن ثم فإن المحكمة تقر النٌابة العامة تصرفها فى هذا الشؤن حٌث
أنها قامت بتطبٌق القواعد المقررة قانونا وفقا لما نصت علٌه المادة 8/802
من قانون اإلجراءات الجنابٌة ومن ثم ٌكون الدفع فى مجمله قابم على ؼٌر
سند من القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .
ثالثا :وحٌث أنه عن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنابٌة قبل المتهمٌن لصدور
أ��ر من قبل النٌابنة العامنة بنؤال وجنه إلقامنة الندعوى الجنابٌنة قبنل كنل منن
المتهمنٌن رمضننان عمنر أحمنند سننالم ،علنى سننٌد فننتح البناب ،طننارق حسننن
محمد عبد المجٌد ،طارق سٌد محمود مرسً و أخنرٌن والنوارد أسنماإهم
بمحضر التحرٌات المإرخ 8802/2/7حنال إتحناد مراكنزهم القانونٌنة منع
المتهمٌن الماثلٌن .
فمــــردود علٌـــه مـــن أنـــه مـــن المقــــرر قضـــاءا " أن األوامــــر بـــؤال
وجننننننه إلقامننننننة النننننندعوى المتعلقننننننة بتقنننننندٌر النننننندلٌل ال تمتنننننند حجٌتهننننننا
إلننننى مننننتهم أخننننر لننننم ٌشننننمله األمننننر فننننإذا قضننننً فننننى األمننننر بننننؤال وجننننه
امين السر
93
رئيس المحكمه
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents