وال ٌصح فى صحٌح النظر القانونى أن توصؾ المحاكمنة بنالبطالن إلسنتعمال
المحكمة سلطة خولها لها القانون حٌث أن منن حنق محكمنة الموضنوع األخنذ
بننؤقوال الشنناهد فننى أى مرحلننة مننن مراحننل التحقٌننق أو ؼٌرهننا دون أن تلتننزم
ببٌان سبب أخذها بؤى من رواٌاته وإن تعددت .
وبننذلك ٌكننون قنند ثبننث للمحكمننة علننى وج نه الجننزم والٌقننٌن أن مننا شننهدا بننه
الشاهد السابع بجلسة المحاكمة وعدوله عن شهادته الثابتة بتحقٌقات النٌابنة
العامة إنما قصدا تضلٌل القضاء خوفا من ذوى أهنالى المتهمنٌن منن النبطش
به وفقا للثابت بالمحضر رقم 08325لسنة8802جنح حلوان ،وٌسرى ذلنك
أٌضا على الشاهد الخامس عشر.وٌضحى ما أثاره الدفاع فنى شنؤن ذلنك جندال
موضوعٌا فى تقدٌر األدلة ،وٌعد تندخل صنارخ وؼٌنر قنانونى منن قبنل الندفاع
فنننى سنننلطة المحكمنننة الموضنننوعٌة وهنننو منننا تسنننتقل بنننه المحكمنننة وال ٌجنننوز
مجادلتها فٌه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع .
سابعا :حٌث أنه عن الدفع ببطالن تحقٌقات النٌابنة العامنة التنً تمنت منع
المتهمٌن إلجرابها بالمخالفة لنص المنواد 886 ،78 ،69مكنرر (أ) منن
قانون اإلجراءات الجنابٌة .
فقننند نصنننت المنننادة 886مكنننرر0/منننن قنننانون اإلجنننراءات الجنابٌنننة " ٌكنننون
ألعضنناء النٌابننة العامننة مننن درجننة ربننٌس نٌابننة علننى األقننل ـ باإلضننافة إلننى
اإلختصاصننات المقننررة للنٌابننة العامننة ـ سننلطات قاضننى التحقٌننق فننى تحقٌننق
الجناٌننات المنصننوص علٌهننا فننى األبننواب األول والثننانى والثننانى مكرروالرابننع
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات " .
امين السر
116
رئيس المحكمه
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents