ب ـثثثث أن الخثثثثزٌنتٌْن كثثثثل منهثثثثا صثثثثالحة لبلسثثثثتعمال علثثثثى البندقٌثثثثة
المرضبوطة.
ج ـ أن الخمثس واألربعثٌن طلقثة كثل منهثا ممثا تسثتخدم علثى األسثلحة
النارٌة عٌار 39 × 7.62مم وكاملة األجزاء وصالحة لبلستعمال علثى
البندقٌة المرضبوطة.
د ـ أن المثثثواد المرضثثثبوطة تسثثثتخدم فثثثً تصثثثنٌع العدٌثثثد مثثثن المثثثواد
المفرقعة ومنها مادتًْ نتثرات األمونٌثوم ونٌترٌثت الصثودٌوم اللتثٌن تعثدا
من المواد األساسٌة التً تدخل فً تصنٌع العدٌثد مثن المخثالٌط المفرقعثة
والمنصوص علٌها بالبند رقم ( )79من قرار وزٌر الداخلٌة رقم 2225
لسنة 2007بشثؤن إعثادة حصثر المثواد المفرقعثة والتثً تعتبثر فثً حكثم
المفرقعثثثات وذلثثثك فثثثً حالثثثة خلثثثط أٌثثثـًا مثثثن المثثثادتٌن مثثثع مثثثادة بثثثودرة
األلومنٌثثوم ـ المرضثثبوطة ـ ،كمثثا أن مثثادة بٌروكسثثٌد الهٌثثدروجٌن ـ
المرضثثبوطة ـ تعثثد المثثادة األساسثثٌة فثثً تحرضثثٌر مثثادة ثبلثثثً بٌروكسثثٌد
األسٌتون ( )TATPالمفرقعثة والمنصثوص علٌهثا بالبنثد رقثم ( )10مثن
قرار وزٌر الداخلٌة السثابق وذلثك فثً حالثة خلطهثا مثع مثادة األسثٌتون ـ
المرضثثبوطة بالمقرثثـ فثثً وجثثود وسثثط حامرضثثً كحثثامض الكبرٌتٌثثك ـ
المرضبوط بالمقر ـ ،وأن مادة ثنابً إٌثٌبللجلٌكول ـ المرضبوطة ـ تستخدم
فثثً تحرضثثٌر مثثادة ثنثثابً نٌتثثرو ثبلثثثً الجلٌكثثول المفرقعثثة والمنصثثوص
علٌها بالبند رقم ( )43من قرار وزٌر الداخلٌة رقم 2225لسنة 2007
المشار إلٌه.
78
أمٌن السر
ربٌس المحكمة
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents