‫تسلل من الحدود الجنوبٌة للببلد بطرٌق غٌر مشروع ‪ ،‬بؤن تسلل لدولة‬ ‫السودان عبر الدروب الصحراوٌة على النحو المبٌن بالتحقٌقات‪.‬‬ ‫ث بعغ‬ ‫و عغ رآغ غ‬ ‫وغ‪:‬غم بله غم خ بإغ م‬ ‫حاز بغٌر ترخٌص سبلحـًا أبٌض ـ خنجر ـ على النحو المبٌن‬ ‫بالتحقٌقات‪.‬‬ ‫ثانٌـًا‪/‬أ‬ ‫و ٌكون المتهمون قد ارتكبوا الجناٌات والجنح المإثمة بالمواد ‪/2‬‬ ‫‪ 86، ،86 ،46 ،1/45 ، 1/41، 40‬مكررً ا‪ 86 ،2 ، 1/‬مكررً ا (أ)‪/‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪،1‬‬ ‫‪ 86 ،2‬مكررً ا (ج) ‪ 86 ،‬مكرراً (د)‪ 88 ،‬مكررً ا (ج) ‪،1/96 ، 90 ،‬‬ ‫‪(102‬أ)‪(102 ،‬ب) ‪(102 ،‬ج)‪(102 ،‬د) ‪( 102 ،‬هـ) ‪، 230 ،‬‬ ‫‪ 361 ،235 ، 3 / 234 ، 232 ، 231‬مـن قــانــون العـقــوبـ��ـات‪،‬‬ ‫والمـواد ‪ 25، 6 ، 2 ، 1/1‬مكررً ا‪ 1/30 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1/ 26 ، 1/‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 394‬لسنة ‪ 1954‬المعدل بالقوانٌن أرقام ‪ 26‬لسنة ‪1978‬‬ ‫و‪ 101‬لسنة ‪ 1980‬و‪ 165‬لسنة ‪ 1981‬و‪ 97‬لسنة ‪ 1992‬و‪ 6‬لسنة‬ ‫‪2012‬والبند رقـــــم (‪ )3‬من الجدول رقم (‪ )1‬الملحق بالقانون األول‬ ‫والمعدل بقرار وزٌر الداخلٌة رقم ‪ 213‬لسنة ‪ ، 2008‬والجدول رقم‬ ‫(‪ )2‬الملحق بالقانون األول ‪ ،‬والبندٌن (أ) من القسم األول و(ب) من‬ ‫القسم الثانً من الجدول رقم (‪ )3‬الملحق بالقانون األول ‪ ،‬والبنود أرقام‬ ‫(‪ )78 ،60 ،10 ،9 ، 1،2‬من قرار وزٌر الداخلٌة رقم ‪ 2225‬لسنة‬ ‫‪2007‬بإعادة حصر المواد المفرقعة والتً تعتبر فً حكم المفرقعات ‪،‬‬ ‫والمادة ‪ 2/ 2‬من قرار ربٌس الجمهورٌة رقم ‪ 298‬لسنة ‪ 1995‬بشؤن‬ ‫تؤمٌن الحدود الشرقٌة لجمهورٌة مصر العربٌة ‪ ،‬والمادة ‪ 1‬من قرار‬ ‫‪18‬‬ ‫أمٌن السر‬ ‫ربٌس المحكمة‬

Select target paragraph3