تسلل من الحدود الجنوبٌة للببلد بطرٌق غٌر مشروع ،بؤن تسلل لدولة
السودان عبر الدروب الصحراوٌة على النحو المبٌن بالتحقٌقات.
ث بعغ
و عغ رآغ غ
وغ:غم بله غم خ بإغ م
حاز بغٌر ترخٌص سبلحـًا أبٌض ـ خنجر ـ على النحو المبٌن
بالتحقٌقات.
ثانٌـًا/أ
و ٌكون المتهمون قد ارتكبوا الجناٌات والجنح المإثمة بالمواد /2
86، ،86 ،46 ،1/45 ، 1/41، 40مكررً ا 86 ،2 ، 1/مكررً ا (أ)/
،
،1
86 ،2مكررً ا (ج) 86 ،مكرراً (د) 88 ،مكررً ا (ج) ،1/96 ، 90 ،
(102أ)(102 ،ب) (102 ،ج)(102 ،د) ( 102 ،هـ) ، 230 ،
361 ،235 ، 3 / 234 ، 232 ، 231مـن قــانــون العـقــوبـ��ـات،
والمـواد 25، 6 ، 2 ، 1/1مكررً ا 1/30 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1/ 26 ، 1/من
القانون رقم 394لسنة 1954المعدل بالقوانٌن أرقام 26لسنة 1978
و 101لسنة 1980و 165لسنة 1981و 97لسنة 1992و 6لسنة
2012والبند رقـــــم ( )3من الجدول رقم ( )1الملحق بالقانون األول
والمعدل بقرار وزٌر الداخلٌة رقم 213لسنة ، 2008والجدول رقم
( )2الملحق بالقانون األول ،والبندٌن (أ) من القسم األول و(ب) من
القسم الثانً من الجدول رقم ( )3الملحق بالقانون األول ،والبنود أرقام
( )78 ،60 ،10 ،9 ، 1،2من قرار وزٌر الداخلٌة رقم 2225لسنة
2007بإعادة حصر المواد المفرقعة والتً تعتبر فً حكم المفرقعات ،
والمادة 2/ 2من قرار ربٌس الجمهورٌة رقم 298لسنة 1995بشؤن
تؤمٌن الحدود الشرقٌة لجمهورٌة مصر العربٌة ،والمادة 1من قرار
18
أمٌن السر
ربٌس المحكمة