‫بؤمر اإلحالة خالل المدة القانونٌة وأرفق بؤوراق الدعوى ما ٌفٌد ذلك ‪ ،‬ومن‬ ‫ثم ٌكون قرار اإلحالة قد إتبعت بشؤنه اإلجراءات القانونٌة الصحٌحة ‪ ،‬فضال‬ ‫عن أن أمر اإلحالة هو عمل من أعمال التحقٌق فال محل إلخضاعه لما تجرى‬ ‫علٌه األحكام من قواعد البطالن ‪ ،‬ومن ثم فإن القصور فى أمر اإلحالة ال‬ ‫ٌبطل المحاكمة وال ٌإثر فى صحة إجراءاتها ‪ .‬وأن ما أثاره الدفاع فى هذا‬ ‫الشؤن ٌعد تدخل صارخ من قبل الدفاع فى اإلختصاص األصٌل المقرر قانونا‬ ‫للنٌابة العامة طبقا لنص المادة ‪ 8/802‬من قانون اإلجراءات الجنابٌة سالفة‬ ‫البٌان ‪.‬ومن ثم فإن المحكمة تقر النٌابة العامة تصرفها فى هذا الشؤن حٌث‬ ‫أنها قامت بتطبٌق القواعد المقررة قانونا وفقا لما نصت علٌه المادة ‪8/802‬‬ ‫من قانون اإلجراءات الجنابٌة ومن ثم ٌكون الدفع فى مجمله قابم على ؼٌر‬ ‫سند من القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه ‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬وحٌث أنه عن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنابٌة قبل المتهمٌن لصدور‬ ‫أ��ر من قبل النٌابنة العامنة بنؤال وجنه إلقامنة الندعوى الجنابٌنة قبنل كنل منن‬ ‫المتهمنٌن رمضننان عمنر أحمنند سننالم ‪ ،‬علنى سننٌد فننتح البناب‪ ،‬طننارق حسننن‬ ‫محمد عبد المجٌد ‪ ،‬طارق سٌد محمود مرسً و أخنرٌن والنوارد أسنماإهم‬ ‫بمحضر التحرٌات المإرخ ‪ 8802/2/7‬حنال إتحناد مراكنزهم القانونٌنة منع‬ ‫المتهمٌن الماثلٌن ‪.‬‬ ‫فمــــردود علٌـــه مـــن أنـــه مـــن المقــــرر قضـــاءا " أن األوامــــر بـــؤال‬ ‫وجننننننه إلقامننننننة النننننندعوى المتعلقننننننة بتقنننننندٌر النننننندلٌل ال تمتنننننند حجٌتهننننننا‬ ‫إلننننى مننننتهم أخننننر لننننم ٌشننننمله األمننننر فننننإذا قضننننً فننننى األمننننر بننننؤال وجننننه‬ ‫امين السر‬ ‫‪93‬‬ ‫رئيس المحكمه‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات