2ـ حازوا وأحرزوا أسلحة بٌضاء وأدوات مما تستعمل فً االعتداء على
األشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنٌة أو الحرفٌة
وكان ذلك فً أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فً اإلخالل باألمن
والنظام العام على النحو المبٌن بالتحقٌقات .
5ـ أتلفوا وآخرون مجهولون عمدا أمواال منقولة ال ٌمتلكوها "سٌارتٌن
متحفظ علٌها بقسم حلوان" بؤن رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة
وأضرموا النار بها فؤتوا علٌها فحدثت بها التلفٌات المبٌنة باألوراق
والتً جاوزت قٌمتها الخمسٌن جنٌها وكان ذلك تنفٌذا لؽرض إرهابً
وذلك علً النحو المبٌن بالتحقٌقات .
ٌكون المتهمون قد إرتكبوا الجناٌة والجنحة المنصوص علٌها بالمواد 8
3 ، 3 ،مكررا من القانون رقم 08لسنة 0902بشؤن التجمهر المعدل
بالقانون رقم 27لسنة 0962و��لمواد 98 ، 26 ، 26 ، 0 / 25 ، 39
360 ، 3 ، 8 / 832 ، 830 ، 838 ،من قانون العقوبات ،والمواد 0
85 ، 6 ، 8 ، 0 /مكررا 35 ، 0 / 38 ، 86 ، 0 /مكررا 0/من
القانون رقم 392لسنة 0952بشؤن األسلحة والذخابر المعدل بالقوانٌن
86لسنة 065 ، 0972لسنة ، 0920والمرسوم بقانون رقم 6لسنة
8808والبند رقم ( ) 7من الجدول رقم ( ) 0والجدول رقم ( ) 8
والبندان ( أ ،ب ) من القسم األول و البند ( أ ) من القسم الثانً من
الجدول رقم ( ) 3المرفقٌن بالقانون وقرار وزٌر الداخلٌة رقم 0756
لسنة 8887والمواد 8 / 088 ، 000 ، 95 ، 8من القانون رقم 08
لسنة 0996بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 086لسنة 8882
امين السر
9
رئيس المحكمه