الوقائع املصرية -العدد ( 114تابع) فى 18مايو سنة 2017
37
الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة
من ممارسة أعمالها واالعتداء على الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير
أيضا من أن األسماء المطلوب إدراجهم على قائمة
نظام الحكم بالقوة وما ثبت ً
اإلرهابيين منهم من تولى قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض اآلخر فى عضويتها
وتمويل حراكها المسلح وعملياتها اإلرهابية .وهو األمر الذى ينطبق عليه أحكام
المواد 9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،1من القانون 8لسنة 2015فى شأن تنظيم قوائم الكيانات
اإلرهابية واإلرهابيين.
ومما يتعين معه والحال كذلك إدراج جماعة اإلخوان المسلمين بقائمة
الكيانات اإلرهابية ووضع المطلوب إدراجهم بالقضية رقم 653لسنة 2014
حصر أمن الدولة العليا والمبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة والموقع عليها
من هيئة المحكمة باعتبارها جز ًءا من أسباب القرار الصادر وذلك على قوائم
اإلرهابيين وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق القرار.
فلهذه األسباب ؛
بعد االطالع على المواد سالفة الذكر؛
قررت المحكمة :
ً
أوال :إدراج جماعة اإلخوان المسلمين على قائمة الكيانات اإلرهابية.
ثانيا :إدراج أسماء المتهمين المبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة على قائمة
ً
اإلرهابيين على ذمة القضية 653لسنة 2014حصر أمن الدوله العليا.
وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على
ذلك من آثار طب ًقا للمادة 7من القانون 8لسنة 2015
صدر هذا القرار وتلى علنًا بجلسة اليوم الخميس الموافق2017/1/12