‫الوقائع املصرية ‪ -‬العدد ‪( 114‬تابع) فى ‪ 18‬مايو سنة ‪2017‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة‬ ‫من ممارسة أعمالها واالعتداء على الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير‬ ‫أيضا من أن األسماء المطلوب إدراجهم على قائمة‬ ‫نظام الحكم بالقوة وما ثبت ً‬ ‫اإلرهابيين منهم من تولى قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض اآلخر فى عضويتها‬ ‫وتمويل حراكها المسلح وعملياتها اإلرهابية‪ .‬وهو األمر الذى ينطبق عليه أحكام‬ ‫المواد ‪ 9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،1‬من القانون ‪ 8‬لسنة ‪ 2015‬فى شأن تنظيم قوائم الكيانات‬ ‫اإلرهابية واإلرهابيين‪.‬‬ ‫ومما يتعين معه والحال كذلك إدراج جماعة اإلخوان المسلمين بقائمة‬ ‫الكيانات اإلرهابية ووضع المطلوب إدراجهم بالقضية رقم ‪ 653‬لسنة ‪2014‬‬ ‫حصر أمن الدولة العليا والمبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة والموقع عليها‬ ‫من هيئة المحكمة باعتبارها جز ًءا من أسباب القرار الصادر وذلك على قوائم‬ ‫اإلرهابيين وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق القرار‪.‬‬ ‫فلهذه األسباب ؛‬ ‫بعد االطالع على المواد سالفة الذكر؛‬ ‫قررت المحكمة ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬إدراج جماعة اإلخوان المسلمين على قائمة الكيانات اإلرهابية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إدراج أسماء المتهمين المبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة على قائمة‬ ‫ً‬ ‫اإلرهابيين على ذمة القضية ‪ 653‬لسنة ‪ 2014‬حصر أمن الدوله العليا‪.‬‬ ‫وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على‬ ‫ذلك من آثار طب ًقا للمادة ‪ 7‬من القانون ‪ 8‬لسنة ‪2015‬‬ ‫صدر هذا القرار وتلى علنًا بجلسة اليوم الخميس الموافق‪2017/1/12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3