‫"ب‬ ‫امها ض ق ات ال‬ ‫ة آل ة" ﻻس‬ ‫ة القائ ة علي ف‬ ‫أث اء م ار ه ف ه ا ‪ ،‬ب ا أضلع ال ه‬ ‫ت ف‬ ‫لع اص ال‬ ‫لﻼن‬ ‫ام إلي مل‬ ‫علي اس‬ ‫ال‬ ‫ال ام‬ ‫خارج ال ﻼد م ه ال ه‬ ‫ر ا وال‬ ‫ات ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اﻷه اف ع ف م ها – ق‬ ‫ة وال ر‬ ‫م ل ال‬ ‫ال و‬ ‫ية‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ع اص ال اعة حال دون ت ف‬ ‫أسف ت ع ه ت‬ ‫م‬ ‫ي م ان‬ ‫ة‬ ‫اته الع ائ ة – ه ا وم خﻼل ما‬ ‫ه ونفاذاً ل ل ت ض‬ ‫ر‬ ‫ال ه‬ ‫وع‬ ‫ال اثل‬ ‫ون ة ‪ (٢) ،،‬وح ات ت‬ ‫عة اﻹسﻼم ة ب اس ة ال‬ ‫ار أذن‬ ‫زته‬ ‫خارج ة –‬ ‫الل ة ال ﻼث ة ال‬ ‫لة م‬ ‫ة أنه ي ج ف ها أغﻼ ش ع ه ت ع‬ ‫ل م اش م ل ال اب ال‬ ‫اﻷدلة ال ائ ة وم اه ة ال ا ة العامة وال‬ ‫القاع ة سالفي ال‬ ‫ال‬ ‫إلي ال‬ ‫ال ق م ب انه ‪ ،‬فق ت اس‬ ‫عات "ك " وص ارات إل‬ ‫للع ف واﻹرهاب‬ ‫ب ص الع ي م‬ ‫ع ل ات ع ائ ة ‪ ،‬إﻻ أن ض‬ ‫م إ ﻼع ال ا ة العامة علي اﻷولي وم تق‬ ‫عل اء ال‬ ‫م‬ ‫حال ت ددها علي م ل‬ ‫ام ال ه‬ ‫ار إل ه سلفاً وان ائه إل ه علي ال‬ ‫م ال ا ة العامة‬ ‫تل ال اعة‬ ‫ا وال مات اﻷم ة ال ا ة ل أم‬ ‫اً وال ف ة اﻷم‬ ‫ال و‬ ‫علي )‪ (١‬م‬ ‫مع ال ه ال ادس ع‬ ‫ال ا ع وال ا ع ع‬ ‫ا ت ه اً ﻻس ه افه‬ ‫ات اﻷم ال‬ ‫ع اص‬ ‫واس اف ال ل ات العامة ال ولة ‪ ،‬لف‬ ‫ش ة أول‬ ‫ية‬ ‫خ‬ ‫ار إل ه ا سلفاً وذل‬ ‫القاع ة خارج ال ﻼد – وفي إ ار ت ف‬ ‫ال ه اﻷول ع اص ج اع ه م ه ال ه‬ ‫لقاع ة ت‬ ‫وال ادس ب ف‬ ‫ار ة في ع ل اته الع‬ ‫ال اخل ل ف أغ اضه اﻹرهاب ة وذل‬ ‫القائ علي ت و ع ورهاب ال ا‬ ‫ث‬ ‫ه‬ ‫ام اﻷسل ة ال ار ة والع ات ال اسفة وع دته لل ﻼد واﻻرت ا‬ ‫أح ع اص ت‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫وذل‬ ‫وف ها أ‬ ‫ه ع ه آنفاً –‬ ‫ة لل ان ة أنها ت‬ ‫اً ت ف‬ ‫م تق‬ ‫ا ث‬ ‫خ‬ ‫إثار ة‬ ‫ال اك وم س ات ال ولة م ا‬ ‫ي ع للع ف واﻹرهاب و ه د اس ق ار وس ادة ال ولة ‪.‬‬ ‫امين السر‬ ‫‪٦‬‬ ‫رئيس المحكمة‬

اختر الفقرة المستهدفة3