ع م ج ة ال
ل
ﻼن م
ات وع م فاي ها (٣) ،،
له ق ل ص ور أذن ال ا ة العامة (٤) ،،الق
ان فاء أر ان ال ائ م ل اﻻتهامات ال
م
ات أحا
ح
بها ال
أن ال
ال
ر في ال
ة إلي ل م ه م ه وق م ثﻼث ح اف
ة ت
ة ال ض ع في ح ود سل ها
ب اء ًة أن ل
وأدل ها – أن ت
ال اقعة علي ح ق ها
اﻷدلة – في م
اق اع ال
ال
ح ة م د ة لي ما ق
عها
ة في ا
ال ل ل ال
ت
انها إلي ما ان ه
إل ه ال
ة ص
ة م ه بل لها أن ت
في ت
واس هار ال قائ
القان ن ة ال
ال ع
بل
في أن ت ن
م ها وم
ة في إك ال
العقل وال
ال
ال
– وم ال ق ر أ
ة ل اقعة ال ع
ع الع اص ال
م م
ة غ
أن ال
مل مة ال
رة ال
ل ه
ة ل اقعة
وحة
ات العقل ة مادام ذل سل ا وم فقا مع
ةغ
مق ة اﻻ تأخ اﻷق ال
اً أن ال
في س ل ت
رة
عق تها م ال
لة بها إلي ما ت
ل ه
ث ع ح ها إﻻ في اﻷدلة ذات اﻷث في ت
ل قائع ما ف ض اً إ احها لها وا
ت عل ها في ح ها ولها ال
ا ت تاح إل ه م اﻷدلة وأن تل ف ع ا ع اه دون أن ت
ذل ودون أن تل م ب
أن
لة بها م ج اع الع اص ال
ال قائ القان ن ة ال
ما أث ه م ال قائع واﻷدلة ال ي اع
انها إلي
في س ل
العلة في
ي م ضع ال ل ل في اﻷوراق مادام له أساس م ها – وم
اء أن ل
ق عل ه ق ً
امين السر
ة ال
ن
وحة عل ها وفقاً ل ا ه مق ر في أص ل اﻻس ﻻل م
عق تها وأن في إغفالها ل ع
ذل أن تأخ
إل ه وﻻ يل م ل
عق تها علي ال
ة أو م ل لها ال اه بل لها أن ت
وت ت
ه ال
اً وم اش اً في ال ﻻلة علي ما ت
قة اﻻس اج واﻻس ق ار و افة ال
ال
ا
في وج انها م ج اع اﻷدلة وﻻ يل م في اﻷدلة ال ي ع ل عل ها ال
أن ي ئ ل م ها و ق ع في ل ج ئ ة م ج ات ال ع
ح
قات (٥)،،
ة.
ال ق ي ة في وزن ع اص ال ع
ارت
لل ه ال ام
ة ال ض ع ال ل ة ال لقة في تق ي ال ل ل أن
٢٠
رئيس المحكمة